مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 13
تفصل اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بموجب قرارات توقّع وجوبا من طرف رؤسائها، بناء على محاضر لجان الطعن.
تقوم أمانة كل لجنة طعن بتبليغ هذه القرارات للطاعنين، برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو عن الطريق الإلكتروني، في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ توقيعها.