مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الأول — المحاكم الإدارية
المادة 4
منصب رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي منصب عالٍ، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 10، الرقم الاستدلالي 345 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.