مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الأول — المحاكم الإدارية
المادة 2
تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي” يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة.
رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.