مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.