مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 15
يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف.