مرسوم تنفيذي رقم 23-120
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، للأمناء العامين للمحاكم الإدارية للاستئناف ورؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود صلاحيات كل منهم والاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات، وفقا للتنظيم المعمول به.
تبلّغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب العمومي المختصين.