الفصل الثاني — المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 10
يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص :
– توظيف الأعوان المتعاقدين، في حدود المناصب المالية المتوفرة،
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، 28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها.