مرسوم تنفيذي رقم 23-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-12 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية المسيرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين وأربعمائة وستة وثمانين مليار دينار 2.486.000.000.000( دج) كرخص التزام ونفس المبلغ كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، على مستوى الباب السابع “نفقات غير متوقّعة”.