مرسوم تنفيذي رقم 23-114 · ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-114 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.