مرسوم تنفيذي رقم 23-113
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها إنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بطول قدره ثلاثمائة وعشرون (320) كيلومترا، مع المنشآت الممركزة التي تعبر أقاليم الولايات المعنية، بسعة قدرها ستة (6) ملايين متر مكعب (م 3) للسنة، من مواد متعددة، لا سيما منها المازوت والبنزين.