المادة 7
مديرية الإدارة العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع،
– ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
– ضمان إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين مختلف فئات المستخدمين،
– تنفيذ إجراءات انتقاء المستخدمين وتوظيفهم،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة،
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها.
ب– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة،
– ضمان متابعة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية وضمان استغلالها.
ج– المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات المرتبطة بها، والسهر على نشرها وتعميمها،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص القانونية المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وإعداد رأي القطاع بشأنها،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع،
– معالجة المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها،
– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع،
– إعداد وتوزيع النشرة الرسمية للقطاع.
د– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها،
– إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة التشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان سير حظيرة سيارات الإدارة المركزية.