المادة 6
مديرية التعاون والاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في متابعة علاقات التعاون المتعلقة بالقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في النشاطات الدولية،
– المساهمة في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في الميادين ذات الصلة بمهام القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات والبروتكولات الدولية التي تهم القطاع،
– تصور واقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بالقطاع وتقييم نتائجها وآثارها،
– المبادرة بأي عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع، وضمان تنفيذه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد مجالات التعاون التي تهم القطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات والبرامج المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون للقطاع،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج المتعلقة بالقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية.
ب– المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف القطاع،
– ضمان اليقظة في مجال الاتصال وإنشاء المحتوى التحريري لدعائم اتصال القطاع،
– ضمان التغطية السمعية البصرية لنشاطات القطاع،
– اقتراح كل عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع.