المادة 5
مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على وضع وتسيير أنظمة معلومات القطاع،
– وضع وتطوير وتسيير الأنظمة والشبكات المعلوماتية والمنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للقطاع،
– السهر على أمن الأجهزة والنظم المعلوماتية للقطاع،
– اقتراح عناصر استراتيجية تطوير منظومة الإحصاء المتعلقة بالقطاع،
– ضمان جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
– إنجاز دراسات إحصائية ذات الصلة بتطورات القطاع في مختلف المجالات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير وتسيير قواعد بيانات القطاع،
– تطوير أنظمة المعلومات المخصصة لمتابعة سياسة القطاع في مجال المعلوماتية،
– ضمان تحيين أنظمة معلومات القطاع وصيانتها،
– وضع منصات تبادل المعلومات والتعاون للقطاع،
– القيام بأعمال تصور أنظمة المعلومات للقطاع وضمان تطويرها وتنفيذها.
ب– المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة الشبكة المعلوماتية للقطاع وضمان أمنها،
– إبقاء التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية في حالة التشغيل،
– تحديد وتحيين احتياجات القطاع من التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية،
– ضمان التعاضد والاستخدام العقلاني للموارد المعلوماتية،
– إدارة البريد الإلكتروني والتطبيقات المعلوماتية للتسيير الإلكتروني للوثائق،
– ضمان خدمة المساعدة المعلوماتية.
ج– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها،
– إعداد الدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– معالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وضمان إدارتها وتحليلها وتحيينها،
– إعداد منشورات دورية عن نتائج تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
– إعداد الدراسات الاستشرافية المتعلقة بتطوير القطاع. 15 مارس سنة 2023 م