المادة 4
مديرية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها وضمان متابعتها،
– ضمان ترقية الجهاز المتعلق بالمؤسسات المصغرة وتطويره،
– تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة من خلال تدابير تحفيزية وتحسين بيئتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات تمويل ملائمة مع المؤسسات المصغرة ونظامها البيئي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير وأجهزة المساعدة والدعم الرامية إلى تعزيز وترقية المؤسسات المصغرة،
– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها،
– تشجيع التآزر بين مختلف الفاعلين في تنمية المؤسسات المصغرة، لا سيما فيما يخص المناولة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خريطة النشاطات المرتبطة بها،
– وضع الآليات والتدابير الكفيلة بتقييم ومتابعة المؤسسات المصغرة،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز المؤسسات المصغرة وتحسين بيئتها،
– متابعة آليات التمويل الخاصة بالمؤسسات المصغرة وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع خريطة نشاطات للمؤسسات المصغرة حسب كل منطقة،
– تكييف نشاط المؤسسات المصغرة مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وتسهيل ولوجها إلى هذه الأسواق،
– مرافقة المؤسسات المصغرة وتعزيز قدرات منافستها،
– متابعة تنفيذ برامج التكوين المخصصة لهياكل مرافقة المؤسسات المصغرة،
– وضع مخططات لتعزيز ثقافة المقاولاتية في المؤسسات المصغرة،
– متابعة تنفيذ التدابير التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى المناولة وإلى الصفقات العمومية.
ب– المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير القرض المصغر وضمان تنفيذهما ومتابعتهما،
– تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالقرض المصغر وتحيينها، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية،
– اقتراح ووضع الآليات والأدوات التي تهدف إلى تشجيع خلق الأنشطة في إطار القرض المصغر،
– دعم كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء القرض المصغر،
– ضمان تطوير آليات تمويل القرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تعزيز وتطوير التعاون في مجال القرض المصغر،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر، والسهر على تطبيقها.
ج– المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز التحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– ضمان متابعة تنفيذ أنشطة ومشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر وتقييمها،
– متابعة التطورات والمؤشرات المتعلقة بأنشطة مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير يهدف إلى تكييف مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر مع متطلبات السوق الوطنية،
– اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين آليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في المفاوضات حول برامج وآليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– متابعة وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– المساهمة بكل عمل أو تدبير يساعد على تحسين وتأهيل هياكل مرافقة المؤسسات المصغرة والقرض المصغر.