المادة 3
مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة،
– ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة وتسريع المؤسسات الناشئة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة،
– إعداد استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما منها الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وضمان متابعتها، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة ضمن هياكل الدعم والمرافقة،
– ترقية خدمات هياكل الدعم والمرافقة وتحسينها وإنشاء حاضنات في كل مجال نشاط وترقية وتطوير الحاضنات الجامعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج لترقية التعاون والشراكة الأجنبية لتطوير هياكل الدعم والمرافقة،
– اقتراح آليات ملائمة لتمويل النماذج على مستوى هياكل الدعم والمرافقة،
– إحداث مراكز النمذجة لصالح حاملي المشاريع المبتكرة،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم والمرافقة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة والنظم البيئية الخاصة بها، 15 مارس سنة 2023 م
– اقتراح الأعمال وتدابير المرافقة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة للمؤسسات الناشئة،
– وضع ومتابعة آليات تمويل ملائمة للمؤسسات الناشئة والنظام البيئي الخاص بها، وتسهيل الولوج إليها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة الصناديق الاستثمارية وتسهيل ولوج المؤسسات الناشئة لهذه الصناديق،
– ضمان استغلال الإحصائيات وإعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة، والسهر على تحيينها،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة”
و”مشروع مبتكر“ و”حاضنة أعمال”،
– تنشيط النظام البيئي الوطني والمحلي للمؤسسات الناشئة من خلال التظاهرات الخاصة بها،
– متابعة برامج التعاون والشراكة مع النظم البيئية الأجنبية لتطوير المؤسسات الناشئة.
ب– المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتكلف، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية تطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها،
– وضع آليات التقييم والمتابعة لتأهيل وتحسين مستوى الحاضنات والمسرّعات والمشاتل،
– وضع برامج تكوين في مجال الحاضنات والمسرعات والمشاتل،
– متابعة وتقييم البرامج والآليات التحفيزية لتطوير الحاضنات والمسرعات والمشاتل،
– ترقية دور الحاضنات والمسرّعات والمشاتل ضمن أنظمة بيئية.
ج– المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية مراكز النمذجة،
– وضع آليات للتعاون والتعاضد للوسائل التكنولوجية المخصصة للنمذجة،
– تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للهياكل التكنولوجية على الصعيد المحلي والوطني،
– متابعة آليات تمويل أشغال النمذجة لصالح المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة،
– التنسيق مع القطاعات المعنية لترقية وتطوير مراكز النمذجة الجامعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج الترقية والتعاون والشراكة الأجنبية لتطوير النمذجة، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– وضع آليات ملائمة لتمويل النمذجة لصالح المؤسسات الناشئة.