المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة الإصلاحات والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع،
– تحليل ومتابعة برامج التنمية للقطاع،
– متابعة وتوحيد حصائل نشاطات القطاع،
– متابعة الشكاوى والعرائض.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية :
– مديرية اقتصاد المعرفة،
– مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم،
– مديرية المؤسسات المصغرة،
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية التعاون والاتصال،
– مديرية الإدارة العامة.