مرسوم تنفيذي رقم 23-108
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 20–291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20–307 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.