مرسوم تنفيذي رقم 23-107
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 8
يسهر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في إطار صلاحياته، على تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة بمهامه وترقيتها.