المادة 6
يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال القرض المصغر، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير الملائمة الرامية إلى تعزيز وترقية القرض المصغر،
– السهر على تكييف جهاز القرض المصغر مع مقاييس ومتطلبات السوق الوطنية،
– تشجيع التآزر بين الفاعلين والشركاء في مجال تنمية القرض المصغر،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالقرض المصغر واستغلالها،
– اقتراح أجهزة المرافقة الرامية إلى دعم القرض المصغر، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات تمويل القرض المصغر وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل الأعمال التي تسمح بتطوير الشراكة في مجال تكوين حاملي المشاريع، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال القرض المصغر،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر.