المادة 5
يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، بما يأتي :
– إعداد واقتراح السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، وتنفيذهما وضمان متابعتهما،
– السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز المتعلق بمرافقة وتطوير المؤسسات المصغرة،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها،
– السهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية الملائمة، وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية التشاور بين الفاعلين والشركاء الاقتصاديين لتطوير المؤسسات المصغرة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها،
– العمل على إدراج مفهوم المقاولاتية في مختلف الأطوار التعليمية والتكوينية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والمقاولاتية.