المادة 4
يكلف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال المؤسسات الناشئة، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها،
– اقتراح كل عمل أو تدبير يشجع إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها،
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى دعم تنافسية المؤسسات الناشئة وديمومتها،
– وضع هياكل الدعم لمرافقة حاملي المشاريع،
– وضع آليات التمويل الملائمة للمؤسسات الناشئة، وتسهيل الولوج إليها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل عمل أو تدبير أو مبادرة تكوين لفائدة المؤسسات الناشئة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة واستغلالها من أجل إعداد خارطة النشاطات المرتبطة بها،
– تعزيز وترقية التشاور والتعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين والشركاء قصد تطوير المؤسسات الناشئة،
– إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال المؤسسات الناشئة،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة.