المادة 2
يمارس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بمجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر.
وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات والحركة الجمعوية المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وضمان تنفيذها، 15 مارس سنة 2023 م
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– ترقية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والنظم البيئية المرتبطة بها،
– ترقية هياكل الدعم والمرافقة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتطويرها،
– اقتراح وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بترقية وتطوير القرض المصغر،
– ترقية وتطوير الحظائر السيبرانية والأقطاب التكنولوجية وأقطاب الابتكار والأقطاب التنافسية،
– اقتراح الآليات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– دعم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في ميدان الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة، والعمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تخص القطاع،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي،
– إعداد الإجراءات وآليات دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتثمين منتجات البحث والتطوير،
– ضمان يقظة دائمة في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر.