مرسوم تنفيذي رقم 23-107
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عناصر السياسة الوطنية في مجالات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والقرض المصغر، ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والآجال المقررة.