مرسوم تنفيذي رقم 23-107
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-107 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة 11
يقترح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إنشاء أي هيكل للتشاور و/أو التنسيق القطاعي أو الوزاري المشترك وكل جهاز من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. 15 مارس سنة 2023 م