المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 3 و 6 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادّة 3 : تتشكل اللجنة كما يأتي :
– ..............................(بدون تغيير)...................................، –...............................(بدون تغيير)....................................
– ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، .............................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادّة 6 : .....................(بدون تغيير)...............................
يتعيّن على أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوّق عوا ويقدموا كل سنة لهذا الغرض التزاما كتابيا يتضمن التصريح عن كل تعارض مصالح وكذا في كل مرة يجدون أنفسهم في وضعية تعارض المصالح خلال سنة النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ”المادّة 13 : ......................(بدون تغيير)............................
تبلغ قرارات اللجنة من طرف المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب في أجل ثمانية (8) أيام في نسخة ورقية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد وفقا للإجراءات المحددة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب أن تقدم طعنًا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
وفي حالة تمسك اللجنة بقرارها، فإنه يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الامتثال في أجل ثلاثين (30) يوما''.