مرسوم تنفيذي رقم 23-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تخوّل الوكالة، لتأدية مهامها، القيام بما يأتي :
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق مرتبط بموضوعها،
– القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية في مجال نشاطها، طبقا للإجراءات والأنظمة المعمول بها.