الفصل الثاني — المهام
المادة 5
الوكالة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، و يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بالمهام الآتية :
– إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، بالقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض،
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه،
– مسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت تحلية المياه والمعدات المتعلقة بها،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى أداة التصميم والإنتاج الوطني في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها،
– إنشاء ونشر نشاط بحث / تطوير وضمان استغلال وإيداع كل براءة اختراع ذات علاقة بموضوعها،
– تقديم الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تدخلها إلى الغير،
– جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تتعلق بهدفها،
– التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص كل الإجراءات اللازمة لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها،
– القيام بكل المهام الأخرى المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه.