مرسوم تنفيذي رقم 23-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 4
ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالري، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة لها بموجب دفتر الشروط هذا.