الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– مداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية،
– مداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط،
– المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية،
– الهبات والوصايا،
– الاقتراضات،
– الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية طبقا للإجراءات والتنظيمات المعمول بها،
– عائدات توظيف أموال الوكالة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطات الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.