مرسوم تنفيذي رقم 23-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالري.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.