مرسوم تنفيذي رقم 23-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع، وتصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل.