الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانتها.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته.