مرسوم تنفيذي رقم 23-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-101 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 20–324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، كما يأتي :
“المادة 44 : يمكن تسليم المستلزمات الطبية التي ليس لها مقرر مصادقة، ويجب أن تكون موضوع تسوية ملف المصادقة في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ 22 نوفمبر سنة .2022 ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.