مرسوم تنفيذي رقم 23-100
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 7
يجب أن تقيد الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة.