المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم من أجل :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمقاييس والتنظيمات الخاصة بالقطاع،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل تحت الوصاية،
– السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات وبرامج العمل التي يصدرها الوزير،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سيرها.