مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تسجل الاعتمادات المخصصة لتسيير المصلحة في ميزانية الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، وتحوّل إلى حساب المصلحة.
توزع الاعتمادات المخصصة للمصلحة بموجب مدوّنة ميزانياتية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية.