مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يعيّن رئيس المصلحة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، من بين موظفي التربية الوطنية :
– المنتمين لرتبة مصنفة في الصنف 16، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– أو الذين شغلوا وظيفة عليا للدولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.