مرسوم تنفيذي رقم 22-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم رقم 84-150 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على موظفي التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الممثلية الديبلوماسية الجزائرية بفرنسا.