مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 8
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير التشغيل للولاية،
– رئيس المفتشية للوظيفة العمومية،
– المراقب المالي للولاية،
– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
– رئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين، عند الحاجة، بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها.