مرسوم تنفيذي رقم 22-85
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
الفصل الأول — شروط وكيفيات التحويل في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 4
يتم تحويل عقود الأعوان المذكورين في المادة 2 أعلاه، بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها ابتداء من أوّل مارس سنة 2022، ويجب ألاّ يتعدى أجل 31 ديسمبر سنة .2022