مرسوم تنفيذي رقم 22-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-84 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.