مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثاني — المهام
المادة 8
يمكن الغرفة أن تساهم في إنشاء غرف مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية وكذا إنشاء فروع بالخارج، وذلك بعد مداولات مجلس إدارة الغرفة والموافقة المسبقة للسلطات المختصة من أجل تأطير واستقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج.