الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثاني — المهام
المادة 7
الغرفة فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها،
– تزويد السلطات العمومية، بناء على طلبها أوبمبادرة منها، بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات،
– العمل على إعداد خريطة وطنية بشأن تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطاتهم،
– المساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعات الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني،
– تنظيم التشاور بين منخرطيها،
– إنجاز كل الأعمال ذات الطابع المشترك في الغرف الولائية وتشجيع المبادرات المحلية،
– تنظيم أو المشاركة في تنظيم اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية والمعارض والندوات والأيام الدراسية،
– تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،
– نشر كل المنشورات والمقالات والمجلات التي لها علاقة بهدفها وتوزيعها،
– القيام بدراسات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بهدفها وضرورية لإنجاز أشغالها،
– جمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها،
– المساهمة في أخلقة النشاط التجاري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه إنجاز المشاريع على مستوى الغرف الولائية، لاسيما المشاريع المبتكرة منها،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى ترقية التجارة الخارجية والولوج إلى الأسواق العالمية،
– إنجاز الأعمال والدراسات التي تتضمن ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية بهدف تشجيع الصادرات،
– ضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج،
– تعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية.