مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 63
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تنجزها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة