مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الأول — الطبيعة القانونية
المادة 5
توضع الغرفة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتجارة.
ويحدد مقرها بمدينة الجزائر.