الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 59
تحل غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ويحوّل المستخدمون إلى الغرفة. 3 مارس سنة 2022 م تحوّل جميع الممتلكات المنقولة والعقارية لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، إلى أملاك الغرفة.
يحدد قرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية قائمة جرد هذه الممتلكات المنقولة والعقارية.