مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 55
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
– في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة،
– الموارد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– منتوجات الخدمات التي تنجزها الغرفة،
– اشتراكات المنخرطين،
– الهبات والوصايا،
– القروض.
– في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– الاشتراكات المحتملة المرتبطة بالانخراط في هيئات أجنبية ذات هدف مماثل.