مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 54
تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
تخضع الحالات المالية للغرفة إلى رقابة وتأشيرة محافظ الحسابات للغرفة الذي يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقع على الغرف الولائية مسؤولية نفقات التسيير، ولا تستعمل مساهمات الدولة إلاّ في الأعمال التي تدخل ضمن استراتيجية الغرفة.