مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 53
تفتح السنة المالية للغرفة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.