مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 50
يمكن الوزير المكلّف بالتجارة، باقتراح من المدير العام للغرفة، تعليق نشاط أو حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية في حالة معاينة عدم احترامها للتشريع والتنظيم المعمول بهما و/أو في حالة تسجيلها لعجز مالي خلال ثلاث (3) سنوات مالية متتالية.